الصفحة 20 من 41

مسألة: الحكم الشرعي في الذهب والفضة هنا معلق بالمصمت منهما، وقد انبني على هذه المسألة فروع:

? حكم المموه والمطلي والمطعم والمكفت حكم المصمت على المذهب [1] .

? وكذا المضبب إلا ما استثني [2] .

مسألة: المذهب طهارة ثياب الكفار وأوانيهم ما لم تعلم نجاستها، وفيها خمس روايات عمومًا فعنه المنع مطلقًا، وعنه كراهة الاستعمال، وعنه ما ولي عوراتهم كالسروايل فلايصلى فيه، وعنه أن من لاتحل ذبيحتهم فلايستعمل إلا بعد الغسل [3] ، وقد انبنى على ذلك فروع منها:

? ثياب مدمني الخمر -على القول بنجاستها -فحكمها حكم ثياب الكفار [4] .

? حكم من يلاقي النجاسات كثيرا كذلك [5] .

? بدن الكافر طاهر على المذهب [6] .

? وكذا طعامه وماؤه [7] .

? ثياب المرضعة والحائض تصح مع الكراهة على المذهب، وعنه لايكره [8] .

? ثوب الصبي فيه ثلاثة أوجه الكراهة وعدمها والمنع [9] .

(1) الإنصاف: (1/ 85) .

(2) الإنصاف: (1/ 85) .

(3) الإنصاف: (1/ 85) .

(4) الإنصاف: (1/ 86) .

(5) الإنصاف: (1/ 86) .

(6) الإنصاف: (1/ 86) .

(7) الإنصاف: (1/ 86) .

(8) الإنصاف: (1/ 86) .

(9) الإنصاف: (1/ 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت