الصفحة 24 من 47

2.إقامة الحدود وحفظ الأمن

خلق الله - عز وجل- ابن آدم، وفضله على غيره من سائر المخلوقات، فهو مدني بالطبع، يحب التعايش، والاجتماع بغيره، وقد يحصل في هذا الاجتماع من الإنسان تعدٍ على بعض حقوق الآخرين، فيحتاج إلى ضبط تصرفاته، وتقويم اعوجاجه، وإنما يكون ذلك بتطبيق الأحكام الشرعية عليه، يطبقها ولي الأمر، ويحكم بها بين الناس، ليحفظ للناس دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، وأموالهم ويصون أعراضهم، ومن هذه الحدود:

أ القصاص في القتلى لحفظ النفوس.

قال الملك القدوس چ ژ ژ ڑ ... ڑ ک ک کک گ ... گ گ گ ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ... ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ [1] .

قال القرطبي"لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الامر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لان الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود." [2] . ويسري

ب حد الحرابة لحفظ النفوس والأموال والأمن في الطرقات.

(1) - سورة البقرة. آية: 178 - 179.

(2) - الجامع لأحكام القرآن. 2/ 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت