الصفحة 24 من 47

شرائط الإقرار:

يشترط في الإقرار ما يلي:

أ - أن يكون المقر عاقلا مختارا، فلا يصح الإقرار من المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه، والنائم، والمكره. (52)

ب - أن يكون الإقرار معبرا عن إرادة المقر صراحة، أ و دلالة، ومتفقا مع موضوع الدعوى، أي منتجا لها.

ج - ألا يكذّب ظاهر الحال الإقرار.

د - أن يكون المقر له ممن يثبت له الحق، أي أن تكون له أهلية وجوب، فلا يصح الإقرار بدين لبهيمة.

هـ - أن لا يكذّب المقر له المقر في إقراره.

والإقرار حجة قاصرة على المقر؛ لأنه شهادة على النفس، وهو أقوى أدلة الإثبات.

ويقسم الإقرار إلى قسمين:

الأول - الإقرار القضائي: وهو اعتراف الخصم، أو من ينوب عنه إذا كان مأذونًا له بالإقرار بواقعة أدعي بها عليه، وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

والثاني - الإقرار غير القضائي: وهو الذي يقع في غير مجلس الحكم، أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.

وحكم الإقرار: ثبوت الحق المقر به في ذمة المقر لغيره، وليس إثبات هذا الحق بواسطة الإقرار ابتداء، أي أن الإقرار كشف لنا عن ثبوت الحق في ذمة المقر في الماضي بسبب من الأسباب الشرعية غير الإقرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت