فإذَا طافَ بينَ الصَّفَا والمرْوَةِ؛ حَلَّ مِنْ إحرامِهِ، كما أَمَرَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أصحابَه لَمَّا طافُوا بهما أنْ يَحِلُّوا، إلَّا مَنْ كانَ معه هَدْيٌ فلَا يَحِلُّ حتى ينحرَهُ [1] [2] .
والْمُفْرِدُ والقَارِنُ لَا يَحِلَّانِ إلَّا يومَ النحرِ.
ويُستحَبُّ له أنْ يُقَصِّر مِنْ شعرِهِ لِيَدَعَ الحِلَاقَ [3] للحجِّ، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم [4] [5] .
وإذَا حَلَّ [6] : حَلَّ له ما حرم عليه بالإحرامِ [7] .
(1) في (ب) : (ينحر) .
(2) أخرجه البخاري (1651) ومسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.
(3) في (أ) : (الخلاف) .
(4) قوله: (وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم) سقطت من (أ) و (ب) .
(5) عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: «أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالًا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» أخرجه البخاري (1568) ، ومسلم (1216) .
(6) في (أ) : (وإذا أحل) ، وفي (ب) : (فإذا دخل) ، وفي (ج) : (إذا أحل) .
(7) في (أ) و (ب) : (حل له ما كانَ حرامًا) .