يُكْرَهْ، سواءٌ مَرَّ أمامَهُ رجلٌ أو امرأةٌ، وهذا مِنْ خصائِصِ مكةَ.
وكذلِكَ يُسْتَحَبُّ أنْ يَضْطَبِعَ في هذا [1] الطوافِ، والاضْطِبَاعُ: هو أنْ يُبْدِيَ ضَبْعَهُ الأيمنَ، فيضعَ [2] وسطَ الرِّدَاءِ تحتَ إبْطِهِ الأيمنِ، وطرفَيه [3] على عاتقِه [4] الأيسرِ.
وإنْ تَرَكَ الرَّمَلَ والاضطباعَ؛ فلا شيءَ عليه.
ويُسْتَحَبُّ له في الطوافِ: أنْ يذكُرَ اللهَ تعالَى ويَدْعُوَهُ بما يُشْرَعُ، وإنْ قرأَ القرآنَ سِرًّا فلا بأسَ [5] ، وليسَ فيه ذِكْرٌ محدودٌ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لا بأَمْرِهِ، ولا بِقَوْلِهِ، ولا بتعلِيمِهِ، بلْ يدعُو [6] فيه بسائرِ الأدعيةِ الشرعيةِ، ومَا يذكُرُهُ كثيرٌ مِنَ الناسِ مِنْ دعاءٍ معيَّنٍ تحتَ الميزابِ ونحوِ ذلِكَ فلَا أصلَ لَهُ، لكن كان [7] يختِمُ طوافَهُ بينَ
(1) في (أ) و (ب) : (هذه) .
(2) زيد في (د) : (في) .
(3) في (أ) و (ب) : (وطرفه) .
(4) قوله: (عاتقه) سقطت من (أ) و (ب) .
(5) قال في الاختيارات ص 175: (ويسن القراءة في الطواف، لا الجهر بها، فأما إن غلَّط المصلين؛ فليس له ذلك إذًا، وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف) .
(6) في (أ) : (يدعوه) .
(7) قوله: (لكن كان) هو في (ج) و (د) : (وكان النبي صلى الله عليه وسلم) .