أنْ [1] يُرْجَعَ فيه إلى العُرْفِ [2] ، فيُطْعِمُ كلُّ قومٍ مما [3] يُطْعِمُونَ أهلِيهِمْ، ولَمَّا كانَ كعبُ بنُ عُجْرَةَ ونحوُه يَقْتَاتُونَ التمرَ؛ أَمَرَهُ [4] النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُطْعِمَ فَرَقًا مِنَ التمرِ بينَ سِتَّةِ مساكينَ [5] ، والفَرَقُ: ستةَ عَشَرَ رِطلًا بالبغدادِيِّ.
وهذِه الفديةُ: يجوز أنْ يُخْرِجَهَا إذا احتاجَ إلى فِعْلِ المحظورِ قَبْلَهُ وبعدَهُ.
[ويجوزُ أن يذبحَ النُّسُكَ] [6] قبلَ أنْ يَصِلَ إلى مكةَ.
ويصومُ الأيامَ الثلاثةَ متتابِعَةً إنْ شاءَ، أو متفرِّقَةً [7] إنْ شاءَ، فإن كانَ له عذرٌ أخَّر فِعلَها، وإلَّا عجَّل فِعْلَها [8] .
(1) في (د) : (أنه) .
(2) والمذهب: أن جنس الإطعام في الفدية والكفارات محدد، وهو: مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير، أو زبيب، أو أقط. شرح المنتهى 3/ 167.
(3) في (ب) : (ما) .
(4) في (أ) و (ب) : (أمرهم) .
(5) رواه مسلم (1201) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: «احلق رأسك، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» ، ورواه أبو داود (1856) بلفظ: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» ، وفي رواية: «وأطعم فرقًا بين ستة مساكين» . والحديث أصله في البخاري (1816) .
(6) ما بين معقوفين سقط من (ب) .
(7) في (ج) : (ومتفرقة) .
(8) قوله: (وإلا عجل فعلها) سقط من (أ) و (ب) .