عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد [1] . [اختيارات البعلي ص 175] .
-وقالت طائفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: الذي يرجح أنه -أي: النبي صلى الله عليه وسلم- إنما صلى الظهر بمنى لوجوه. [تهذيب السنن 1/ 398] .
-ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد، إلا النساء [2] . [زاد المعاد، 2/ 141 الفروع 6/ 55، اختيارات البعلي ص 175] .
-وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج [3] ، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. [مجموع الفتاوى 26/ 6] .
-وإن خرج إنسان غير حاج: فظاهر كلام أبي العباس: لا يودِّع. [الفروع 6/ 64، اختيارات البعلي ص 176] .
-ثم - أي: بعد طواف الوداع- يشرب من ماء زمزم، ويستلم
(1) والمذهب: يطوف المتمتع للقدوم بعد رجوعه من عرفة وقبل الإفاضة. الإنصاف 4/ 17.
(2) والمذهب: حل له كل شيء إلا النساء وعقد النكاح. الإنصاف 4/ 39.
(3) والمذهب: أنه من واجبات الحج. الإنصاف 4/ 60.