-وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فاختلف كلامه فيها -أي: كلام الإمام أحمد-، والمشهور عنه النهي ... ، والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب، .. وهو الراجح. [مجموع الفتاوى 23/ 191، الإنصاف 2/ 206] .
-وقال ابن بطة، وأبو حفص: وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، وحكِي رواية، قال في الفائق: واختاره شيخنا، يعني به: الشيخ تقي الدين [1] . [الإنصاف 4/ 29] .
-ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة. ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا. [الفروع 6/ 47، اختيارات البعلي ص 175] .
-ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها. [الفروع 6/ 54، اختيارات البعلي ص 175] .
-والحلق أو التقصير: إما واجب [2] ، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط. [اختيارات البعلي ص 175] .
-ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من
(1) والمذهب: وقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة. الإنصاف 4/ 29.
(2) وهو المذهب. الإنصاف 4/ 40.