يَدَيْهِ في الرَّمْيِ [1] .
ولا يزالُ يُلَبِّي في ذَهَابِهِ مِنْ مَشْعَرٍ إلى مَشْعَرٍ؛ مثلُ: ذهابِهِ إلى عرفاتٍ، وذهابِهِ مِنْ عرفاتٍ إلى مزدلِفَةَ حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ، فإذَا شَرَعَ في الرَّمْيِ قَطَعَ التلبيةَ؛ فإنَّهُ حينئذٍ يَشْرَعُ في التحلُّلِ [2] .
والعلماءُ في التَّلْبِيَةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
منهم مَنْ يقولُ: يقطعُهَا إذا وَصَلَ إلى عرفات [3] .
ومنهم مَنْ يقولُ: بل [4] يُلَبِّي بعرفةَ وغيرِها [5] إلى أنْ يَرْمِيَ الجمرةَ [6] .
والقولُ الثالثُ: أنَّهُ إذا أفاضَ مِنْ عرفةَ إلى مزدلِفَةَ لَبَّى، وإذَا أفاضَ مِنْ مزدلفةَ إلى مِنًى لَبَّى، حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ [7] ، وهكذا
= قولهما عند رمي الجمرة).
(1) قوله: (ويَرْفَعُ يَدَيْهِ في الرَّمْيِ) زيادة من (ج) و (د) .
(2) في (د) : (التَّحليل) .
(3) في (ج) و (د) : (عرفة) .
والقول بقطع التلبية إذا وصل عرفة قول المالكية: ينظر: الدر الثمين 1/ 518.
(4) قوله: (بل) سقطت من (أ) و (ب) .
(5) في (د) : (وبغيرها) .
(6) وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: المبسوط 4/ 17، مغني المحتاج 4/ 107، الفروع 5/ 392، الإنصاف 4/ 35.
(7) قوله: (حتَّى يرمي جمرة العقبة) سقط من (ج) و (د) .