الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى الأطباء في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل: أنهم أهل الاختصاص بما لديهم من إمكانات وخبرة.
الجانب الثاني: حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا.
2 -الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:
لا يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان لا يقتل غالبا.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة عدم اعتبار القتل بالسم عمدا ما يأتي:
1 -إذا كان السم ضعيفًا لا يقتل غالبا.
2 -إذا كان السم المتناول قليلًا لا يقتل غالبا.
3 -إذا كان واضع السم لم يقصد المتناول له.
4 -إذا كان المتناول للسم عالمًا به.
الأمر العاشر: القتل بالإلقاء من شاهق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: أو يلقيه من شاهق.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
1 -حالة كون الإلقاء عمدا.
2 -حالة عدم كون الإلقاء عمدا.
الجانب الأوّل: حالة كون الإلقاء عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الحالة.
2 -من يحدد كون الإلقاء يقتل.