فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 1562

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى الأطباء في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل: أنهم أهل الاختصاص بما لديهم من إمكانات وخبرة.

الجانب الثاني: حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا.

2 -الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:

لا يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان لا يقتل غالبا.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة عدم اعتبار القتل بالسم عمدا ما يأتي:

1 -إذا كان السم ضعيفًا لا يقتل غالبا.

2 -إذا كان السم المتناول قليلًا لا يقتل غالبا.

3 -إذا كان واضع السم لم يقصد المتناول له.

4 -إذا كان المتناول للسم عالمًا به.

الأمر العاشر: القتل بالإلقاء من شاهق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: أو يلقيه من شاهق.

الكلام في هذا الأمر في جانبين:

1 -حالة كون الإلقاء عمدا.

2 -حالة عدم كون الإلقاء عمدا.

الجانب الأوّل: حالة كون الإلقاء عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الحالة.

2 -من يحدد كون الإلقاء يقتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت