الأمر التاسع: القتل بالسم:
قال المؤلف: أو يقتله بسحر أو بسم.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -حال اعتبار القتل بالسم عمدا.
2 -حال عدم اعتبار القتل بالسم.
الجانب الأوّل: حال اعتبار القتل بالسم عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا.
2 -الأمثلة.
3 -المرجع في تحديد كون السم يقتل غالبا.
الجزء الأوّل: بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا:
يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان يقتل غالبا.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة اعتبار القتل بالسم قتل عمد ما يأتي:
1 -وضع السم للمقتول بالطعام.
2 -وضع السم للمقتول في الشراب.
3 -حقن السم في جسم المقتول بالإبرة.
4 -وضع السم في جرح في المقتول.
الجزء الثاث: المرجع في تحديد كون السم المستعمل يقتل أو لا يقتل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان المرجع.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل الطب.