فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 1562

الأمر التاسع: القتل بالسم:

قال المؤلف: أو يقتله بسحر أو بسم.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -حال اعتبار القتل بالسم عمدا.

2 -حال عدم اعتبار القتل بالسم.

الجانب الأوّل: حال اعتبار القتل بالسم عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا.

2 -الأمثلة.

3 -المرجع في تحديد كون السم يقتل غالبا.

الجزء الأوّل: بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا:

يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان يقتل غالبا.

الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة اعتبار القتل بالسم قتل عمد ما يأتي:

1 -وضع السم للمقتول بالطعام.

2 -وضع السم للمقتول في الشراب.

3 -حقن السم في جسم المقتول بالإبرة.

4 -وضع السم في جرح في المقتول.

الجزء الثاث: المرجع في تحديد كون السم المستعمل يقتل أو لا يقتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان المرجع.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل الطب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت