ووجه الاستدلال بالآية: أنها فسرت السلطان بالقتل بقوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} والقتل هو القصاص، فيكون هو الواجب عينا.
4 -قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت العقوبة بالمثل والمثل هو القتل، فيكون هو الواجب عينا.
5 -قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت الاعتداء بالمثل، والاعتداء بالقتل فتكون عقوبته القتل، وهو القصاص.
6 -حديث: (العمد قود) [3] .
ووجه الاستدلال به: أنه حدد عقوبة القتل العمد بالقود ولم يذكر الدية فيكون هو الواجب عينا؛ لأنه لو وجب غيره لذكره.
7 -حديث: (كتاب الله القصاص) [4] .
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم بالقصاص ولم يذكر غيره، ولو وجب غيره لذكره.
8 -أن الآدمي متلف مثلي والمال لا يماثله، فيتعين القصاص لتحقق المماثلة فيه.
(1) سورة النحل، الآية: [126]
(2) سورة البقرة، الآية: [194] .
(3) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات 3/ 94.
(4) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القصاص في السن/ 4595.