الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في صفة وجوب القصاص على قولين:
القول الأول: أن القصاص واجب عينا والدية بدل عنه.
القول الثاني: أن كلا من القصاص والدية واجب بنفسه على التخيير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص عينا بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على أن المكتوب هو القصاص، والمكتوب هو الواجب دون غيره.
2 -قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [2] .
ووجه الاستدلال بها: أنها جعلت بدل النفس نفسا وهذا هو القصاص، ولم تذكر بدلا غيره، فدلت على أن القصاص واجب على التعيين.
3 -قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [3] .
(1) سورة البقرة، الآية [178] .
(2) سورة المائدة، الآية: [45] .
(3) سورة الإسراء، الآية: [33] .