فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 134

ويقول الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر في رسالته (الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب) ص (67) : (قال علماؤنا رحمهم الله إذا قال الكافر لا إله إلا الله فقد شرع في العاصم لدمه فيجب الكف عنه فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل حديث في وقت، فقال:(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:"لا إله إلا الله") ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كف عنه وصار دمه وماله معصومًا، ثم بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين. فقال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) فبين أن تمام العصمة وكمالها إنما يحصل بذلك، ولئلا تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام) اهـ.

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في (كشف الشبهات) : (ولهم شبهة أخرى، يقولون: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال: لا إله إلا الله، قال:(أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟!) وكذلك قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:(لا إله إلا الله؟) وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر، ولا يقتل، ولو فعل ما فعل ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت