2 ـ أنه يشملهن قوله - للمسيء:» أسبغ الوضوء ثم تشهد فأقم « [1] لأن النساء شقائق الرجال.
3 ـ سئل ابن عمر رضي الله عنهما: هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: ... » أنا أنهى عن ذكر الله « [2] .
فائدة:
قال النووي:
وإذا قلنا تؤذن، فلا ترفع الصوت فوق ما تُسمع صواحبها، اتفق الأصحاب عليه، ونص عليه في الأم، فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها، وممن صرح بتحريمه: إمام الحرمين، والغزالي، والرافعي، وأشار إليه القاضي حسين، وقال السرخسي في الأمالي: رفع صوتها مكروه [3] .
(1) رواه أبو داود (861) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (767) .
(2) رواه ابن أبي شيبة (1/ 223) قال الألباني في تمام المنة (153) : سنده جيد.
(3) المجموع للنووي (3/ 100) .