وفي نهاية هذا البحث أسجل أهم ما توصلت إليه من خلال دراسة مباحثه وهي كالآتي:
1 -أن التعريف المختار الجامع لقسمي التغرير هو أن يقال: «إغراء أحد المتعاقدين أو غيره الآخر في المعقود عليه بخلاف الواقع للدخول في العقد بوسيلة قولية أو فعلية، لو علم به لامتنع من التعاقد عليه» .
2 -أن البورصة عُرِّفت بتعريفات كلها بمعنى واحد في الجملة إلا أن بعضهم ربما يكون أكثر توصيفًا من بعض، بسبب التفصيلات التي تذكر في التعريف. ومن تلك تعريفها: «بأنها مجموعة العمليات التي تتم في مكان معين بين مجموعة من الناس لإبرام صفقات تجارية. حول منتجات زراعية. أو صناعية. أو أوراق مالية » .
3 -أن الأوراق المالية هي الصكوك التي تصدرها الدول أو الشركات من أسهم وسندات قابلة للتداول بالطرق التجارية. وتمثل حقًا للمساهمين أو المقرضين.
4 -تعريف بورصة الأوراق المالية هي: «سوق منظمة تقام في مكان ثابت، يتولى إدارتها والإشراف عليها هيئة لها نظامها الخاص، تحكمها لوائح وقوانين. وأعراف وتقاليد، يؤمها المتعاملون في الأسهم والسندات من الراغبين في الاستثمار، والناشدون الاستفادة من تقلبات الأسعار» .
5 -أن التعريف المختار للمضاربة بأنها: «عملية بيع أو شراء يقوم بها أشخاص بناءً على معلومات مسبّبة أو على مجرد الحظ والتخمين والتنبؤ لا بغرض تسلم السهم لمحتواه والانتفاع بما يعود عليه من ربح وإنما الاستفادة من فروق الأسعار بين وقت وآخر» .