(أ) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعدّ من أنواع التلاعب. أو التضليل التصرفات الآتية:
(1) إجراء صفقة تداول وهمي.
(2) تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية. لا تنطوي على تغيير الملكية الحقيقية لها.
(ب) يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر وغير مباشر بإدخال أمر. أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية. بهدف تكوين أيٍّ مما يلي:
(1) انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية. أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
(2) سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية. أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
وقد ذكرت في المادة الثالثة من هذه اللائحة الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل بهدف تكوين انطباع كاذب. أو مضلل. بوجود نشاط. أو اهتمام بشراء أو بيع السهم. أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية وهي كالآتي:
(1) إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية. مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة. من حيث الحجم. والتوقيت. والسعر لبيع تلك الورقة المالية.
(2) إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية. مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة. من حيث الحجم. والتوقيت. والسعر لشراء تلك الورق المالية
(3) شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع. أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد.