الصفحة 241 من 267

يوم العطية أو الحوز اعتبر ... فأجر دينا بين ذين وادكر

الإشارة بالبيت إلى قوله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الهبة ويشترط حصوله في صحة جسمه إلى آخره ونصه: إما إن؟؟؟ بعد العطية وقبل الحيازة فقال مطرف وابن الماجشون الدين أولى وتبطل الصدقة والهبة؛ فاعتبروا يوم الحيازة، وقال أصبغ: الصدقة أولى من الدين المستحدث وإن لم تقبض؛ وإنما يراعى يوم الصدقة لا يوم الحيازة اهـ محل الحاجة منه. ومعنى قولنا بين ذين أي بين العطية والحوز أي الدين المتوسط بينهما، وادكر تكميل البيت، وأو في البيت بمعنى قيل كما استعمله الشيخ أبو محمد في رسالته في مواضع متعددة.

هل هبة الثواب بيعة ولا ... فالبيع قبل القبض والربا انجلى

اختلف في هبة الثواب هل هي بيع فيراعى في العرضين من الربا والمنع من البيع قبل قبض الطعام ما يراعى في عوض البيع الحقيقي أو ليست ببيع فلا يراعى شيء من ذلك؟ قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب آخر الهبة وفي تعيين الدنانير والدراهم ثالثها لابن القاسم إلا الحطب والتبر وشبهه ما نصه: وهل يعتبر فيما بين الهبة وعوضها السلامة من الربا؟ اعتبر ذلك في المدونة؛ فمنع أن يعوض من الحلي دراهم ومن الطعام طعاما مخالفا ومن الثياب ثيابا أكثر من نوعها، وأجاز في الموازية كثيرا من هذا المعنى اهـ والواو في ولا بمعنى أو، وانجلى أي ظهر بناؤه على هذه القاعدة خبر البيع وما عطف عليه.

فصل: في مسائل من القضاء والشهادة وغيرهما

خيار الفتوى كما يترجم ... والحكم إنشاء كنائب اعلموا

وقدرة التنفيذ أمر زائد ... له يكون تارة وحائد

وتلزم الفتوى الذي لها اعتقد ... والحكم قالوا للجميع يعتمد

والحكم من قاض كنص قد ورد ... في عين نازلته فليعتمد

وقولهم يرفع خلفا قد ألم ... لكونه خص وغيره أعم

وفي حديث هند الخلاف هل ... حكم يخصها أو افتاء شمل

عليه إن عن شيئه قد قدرا ... لكونه أودع عنده جرى

قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة الفتيا إخبار عن حكم الله فهو كالمترجم؛ والحكم إنشاء له فهو كالنائب؛ فمن ثم لا تلزم الفتيا من لا يعتقدها؛ كالإمام الشافعي يثبت عنده الهلال بواحد ويبرح به فلا يلزم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت