اطرادها فتحل بفهمها عقد وإشكالات وهو وما قبله تكميل للبيت، وضمير بها للدعوى المدلول عليها بمدع، ومن فاعل ينفع، وتوجهت جواب إن، واللام في لمن بمعنى على كقوله تعالى وإن أسأتم فلها وحديث عائشة اشترطي لهم الولاء، وع فعل أمر من وعى أي احفظ، ووجب صفة لحكم أي تعين، وما نفعت جواب له، ولم توجب اليمين خبر كل، والشرط في قولنا إن كان الإقرار وجوابه وما تعلق به في محل رفع خبر لإن، وهذه المسألة من القسم الثاني مما اشتمل عليه النظم كما تقدم بيان ذلك غير ما مرة.
ومن بدا منه نكول عن يمين ... هل هو كالمقر خلف يستبين
وذاك في إنكاح بالغ حضر ... فأنكر الرضا ومن حلف حظر
واليد مع مجرد الدعوى كذا ... تكافؤ للبينات فخذا
ونكل الذي عليه يدعى ... وكيل إنكاح تعدى ما وعى
فنكل الزوج وأعطى الزائدا ... فهل يحلف الوكيل عائدا
قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة اختلفوا في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ فإذا وكله على أن ينكحه بألف فأنكحه بألفين وأنكر التعدي فأحلفت المرأة الزوج فنكل وغرم الألفين؛ فإن قلنا بالأول لم يكن له أن يحلف الوكيل ثانيا، وبالثاني أحلفه، وقيل النظر في يمين الزوج؛ فإن كانت على تصحيح قوله مجردا فنكوله إقرار، وإن كان عليه وعلى إبطال قول المنكر فله أن يحلف اهـ من شرح قوله في الأصل هل عادة كشاهد أو شاهدين، ونقل قبله بقريب في تعداد ما اختلف هل العادة فيه كالشاهد أو كالشاهدين ما نصه: وكاليد مع مجرد الدعوى لو مع تكافؤ البينات ونكول المدعى عليه؛ وبقي هذا أيضا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أو لا؟.
قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة اختلفوا في العادة هل هي كالشاهد أو الشاهدين؛ فإذا أنكح ابنه البالغ وهو ساكت حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك واستحلف أنه لم يرض فنكل؛ فإن قلنا كالشاهدين لزمه النكاح وكان عليه نصف الصداق، وإلا لم يلزمه، وبنى هذا الخلاف على القاعدة فوق هذه أيضا اهـ ويعني بالقاعدة فوق هذه قاعدة النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ فقد اشتمل هذا النقل على الفروع الثلاثة المذكورة في النظم؛ إلا أنه بنى اثنتين منها وهما مسألة الحائز التي عبر عنها باليد ومسألة إنكاح الولد بحضوره على قاعدتين إحداهما كون العادة كالشاهد الواحد أو كالشاهدين؛ وهذه القاعدة مذكورة في الأصل فلا حاجة للكلام عليها، والثانية كون النكول كالإقرار أم لا؛ وهو المذكور في النظم؛ ولا غرابة في بناء فرع أو