فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19360 من 31949

أَكَل أَوْ شَرِبَ عَمْدًا (1) .

وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة ف 107 وَمَا بَعْدَهَا)

ب - فِي الصَّوْمِ:

6 -لَوْ أَكَل الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ بَاشَرَ أَهْلَهُ عَامِدًا أَفْطَرَ بِالإِْجْمَاعِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم ف 37 وَمَا بَعْدَهَا)

ج - فِي الْجِنَايَاتِ:

7 -الْقَتْل الْعَمْدُ مُحَرَّمٌ بِالإِْجْمَاعِ مُسْتَوْجِبٌ لِلْقِصَاصِ وَالنَّارِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. .} .

(2) وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَبُول تَوْبَةِ قَاتِل الْعَمْدِ:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ إِلَى قَبُول تَوْبَتِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل

(1) حاشية ابن عابدين 1 / 412 - 417، والقوانين الفقهية ص74، 77، وجواهر الإكليل 1 / 63 - 65، والمجموع للنووي 4 / 77 - 92، والمغني لابن قدامة 1 / 461، 2 / 4.

(2) سورة النساء / 93، وانظر حاشية ابن عابدين 5 / 340، والفواكه الدواني 2 / 246، وروضة الطالبين 9 / 122 والمغني لابن قدامة 7 / 636.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت