طَاهِرٍ فِيهِ حَتَّى يَصِل هَذَا الْحَدَّ.
كَمَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ النَّزْحِ طَرِيقًا لِلتَّطْهِيرِ أَيْضًا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَاءُ الْبِئْرِ فَإِنَّ تَطْهِيرَهُ يَكُونُ بِالنَّزَحِ فَقَطْ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (آبَار ف 21 وَمَا بَعْدَهَا) .
14 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ وَالاِغْتِسَال فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ مَكْرُوهٌ خَشْيَةَ أَنْ يَتَنَجَّسَ بِهِ الْمُتَوَضِّئُ أَوِ الْمُغْتَسِل، وَتَوَقِّي ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْلَى، وَلأَِنَّهُ يُورِثُ الْوَسْوَسَةَ (2) فَفِي الْحَدِيثِ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَغْتَسِل أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ (3) .
(1) فتح القدير 1 / 68 ط. الأميرية 1315 هـ. حاشية الدسوقي 1 / 46، أسنى المطالب 1 / 13، 16، كشاف القناع 1 / 40.
(2) ابن عابدين 1 / 240 الثالثة المطبعة الكبرى الأميرية 1323هـ، مراقي الفلاح ص 14، 20، 30، والاختيار شرح المختار 1 / 11 ط. مصطفى الحلبي 1936 م، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي 1 / 93، 115 دار الفكر، وجواهر الإكليل 1 / 16، والشرح الكبير 1 / 100، وروضة الطالبين 1 / 63 المكتب الإسلامي، والإقناع للشربيني الخطيب 1 / 66، والمغني لابن قدامة مع الشرح 1 / 86، 87، ومنار السبيل في شرح الدليل 1 / 41 المكتب الإسلامي.
(3) حديث:"لا يبولن أحدكم في مستحمه. . .". أخرجه الترمذي (1 / 33) وأبو داود (1 / 29) من حديث عبد الله بن مغفل، واللفظ لأبي داود، واستغربه الترمذي.