فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13348 من 31949

الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ التَّعْلِيل الْمَذْكُورَ: وَلَكِنْ مَا رَأَيْتُ هَل يُشَقُّ جَبْرًا أَمْ لاَ (1) ؟

وَلَمْ يُسْتَدَل عَلَى نَصٍّ لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ يَثْبُتُ خِيَارٌ فِي عَيْبٍ زَال بَعْدَ عَقْدٍ لِزَوَال سَبَبِهِ (2) .

نَفَقَةُ الرَّتْقَاءِ:

6 -تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلرَّتْقَاءِ سَوَاءٌ حَدَثَ الرَّتَقُ بَعْدَ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِلزَّوْجِ أَمْ قَارَنَهُ؛ لأَِنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا. بِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (3) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِمُطِيقَةٍ بِهَا مَانِعٌ كَرَتَقٍ إِلاَّ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهَا عَالِمًا (4) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: نَفَقَة) .

قَسْمُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الرَّتْقَاءِ:

7 -يَقْسِمُ الزَّوْجُ وُجُوبًا لِزَوْجَتِهِ الرَّتْقَاءِ، لأَِنَّ الْقَصْدَ بِالْقَسْمِ الأُْنْسُ لاَ الْوَطْءُ (5) .

(1) ابن عابدين 2 / 597، وحاشية الطحطاوي على الدر 2 / 213، والبحر الرائق 4 / 138.

(2) مطالب أولي النهى 3 / 150.

(3) روضة الطالبين 9 / 60، والمغني 7 / 603، وفتح القدير والعناية 3 / 324، 327

(4) الدسوقي 2 / 452، وجواهر الإكليل 1 / 402

(5) مطالب أولي النهى 3 / 277، والمغني مع الشرح الكبير 8 / 139، والشرح الصغير 2 / 505 نشر دار المعارف، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 59، وابن عابدين 2 / 400، ومجمع الأنهر 1 / 359، وروضة الطالبين 7 / 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت