لاَ يُجِيزُونَ بَيْعَ الْمَغْشُوشِ بِخَالِصٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَرْفٌ) .
6 -صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الإِْمَامِ أَخْذُ السَّتُّوقَةِ فِي الْجِزْيَةِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيعَ حَقِّ بَيْتِ الْمَال (2) .
(1) الفتاوى الهندية 3 / 219، والدسوقي 3 / 43، وتكملة المجموع 10 / 83، والمغني 4 / 10.
(2) ابن عابدين 3 / 133.