الصفحة 39 من 73

الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا». [1] قال ابن قدامة: قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة تسع. وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جدَّ به السير؛ لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جميعًا ثم ينصرف إلى خبائه، وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال: «فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا» والأخذ بهذا الحديث متعيّن لثبوته وكونه صريحًا في الحكم ولا معارض له؛ ولأنَّ الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح، ولكن الأفضل التأخير لأنه أخذ بالاحتياط، وخروج من خلاف القائلين بالجمع، وعمل بالأحاديث كلها. [2]

وقال شيخ الإسلام عن حديث معاذ: ظاهره أنه كان نازلًا في خيمة في السفر، وأنه أخَّر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا. فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل، وأما السائر فلا يقال دخل وخرج بل نزل وركب.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنَّ الجمع رخصة عارضة تفعل عند الحاجة إليها سواء كان في سفر أو حضر. فقال: الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر، فإنه قد جمع أيضًا في الحضر لئلا يحرج أمته. فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية أو وقت الأولى، وشق النزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة أخرى، مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاء، فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم فيؤخر الظهر إلى وقت العصر؛ ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا ونحوه يباح له الجمع. [3]

فائدة: الجمع في الحضر:

ذكر أهل العلم أعذارًا أخرى غير السفر تبيح الجمع، وهي خارجة عن بحثنا، لكننا نذكرها باختصار إتمامًا للفائدة:

(1) الموطأ: 328، ورواه مسلم: 4/ 1784.

(2) المغني: 2/ 57.

(3) مجموع الفتاوى: 24/ 64 - 65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت