صلاته تبطل بذلك باتفاق العلماء كما نقله السيوطي [1] وغيره.
2 -إذا نوى الخروج من الصوم بطل على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم وبه قال جمهور العلماء لأن النية شرط في الصوم جميعه فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل وإذا بطل البعض بطل الجميع والصوم لا ينفرد بعضه عن بعض.
3 -النسك: (الحج والعمرة) : إذا نوى المسلم الخروج من النسك بعد التلبس به فليس له ذلك, إلا بأداء النسك - من حج أو عمرة - أو التحلل بسبب الفوات أو الإحصار, وبهذا قال جمهور العلماء وهو القول الراجح عند أكثر أهل العلم، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [2] .
قال الشعبي وابن زيد: المراد بإتمام الحج أو العمرة إتمامها بعد الدخول فيها, فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه.
* الثالث: قلب النية: أي تحويلها من عبادة إلى عبادة أخرى:
س: متى يجوز قلب النية؟
ج: يجوز قلب النية لمصلحة شرعية مترجحة.
أمثلة:
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 38، نقلًا عن كتاب النية وأثرها في الأحكام الشرعية ج 1/ 379. الدكتور السدلان.
(2) سورة البقرة، آية: 196.