الصفحة 81 من 189

7_ وروى ابن حزم بسنده عن أبي زرعة رضي الله عنه أن رجلا ساومه بقرس له فلما بايعه خيره ثلاثا ثم قال أبو زرعه سمعت أبا هريرة يقول هذا البيع عن تراض [1] .

8_ حدث أبو الضحى أنه شهد شريحًا اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما دارا من الآخر بأربعة آلاف فأوجبها له ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه فقال لا حاجة لي فيها، فقال البائع بعتك وأوجبت لك فاختصما إلى شريح فقال شريح هو بالخيار مالم يتفرقا.

9_ وروى عن الشعبي أن رجلا اشترى برذونا فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه فشهد عنده أبو الضضحى أن شريحًا أتى في مثل ذلك فرده على البائع فرجع الشعبي إلى قول شريح.

10_ وحدث ابن سرين أنه شهد شريحا يقضي بين المتخصمين اشترى أحدهما من الآخر بيعا فقال أني لم أرضه وقال الآخر بل قد رضيته فقال شريح بينتكما أنمكا تصادرتما عن رضى بعد البيع أو خيار أو يمينه بالله ما تصادرتما عن رضى بعد البيع ولا خيار [2] .

المبحث الثاني

انتقال الخيار من الوكيل إلى الموكل حالة الموت

يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل لأنه متعلق بالعاقد لكن لو مات الوكيل هل ينتقل الخيار إلى الموكل,

(1) رواه أبو داود في سننه ج 2 ص 245، والترمذي في صحيحه ج 2 ص 361 والبيهقي في سننه ج 5 ص 271

وعبد الرزاق في مصنفه ج 8 ص 51 برقم 14267.

(2) هذه الآثار الثلاثة أنظر فيها المحلى ج 8 ص 354 وفتح الباري ج 4 ص 329 ولم أقف على درجاتها بعد طول

البحث. وأثر ابن سيرين ذكره عبدالرزاق في المنصف برقم (14263) ج 8 ص 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت