فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 164

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: (( ويسن تقديم صلاة الأضحى؛ ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافًا ... ) ) [1] ؛ولأن لكل عيد وظيفة: فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية، ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما )) [2] .

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: (( وكان [- صلى الله عليه وسلم -] يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى، وكان ابن عمر مع شدة اتّباعه لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويُكبِّر من بيته إلى المصلى ) ) [3] ، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الحكمة من تعجيل الأضحى وتأخير الفطر: (( أما النظر؛ فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛ لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح

(1) ثم ذكر مرسل الشافعي المذكور آنفًا.

(2) المغني لابن قدامة، 3/ 267.

(3) زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت