فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 452

الناس فيه، فيكون باقي الصلوات كالجمعة، في عدم جواز التخطي، وهذا هو الظاهر، لوجود العلّة، وهي الإيذاء، بل يجري ذلك في مجالس العلم وغيرها.

قال الحافظ ابن حجر: (( وقد استثني من كراهة التخطي، ما إذا كان في الصفوف الأولى فرجة، فأراد الداخلُ سدّها، فيغتفر له، لتقصيرهم ) ) (5) .

وقد وقع التصريح في حبوط ثواب الجمعة للمتخطي في حديث ابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعًا: (( من لغا أو تخطى كانت له ظهرًا ) ) (6) .

قال ابن وهب ـ أحد رواته ـ: معناه: أجزأت عنه الصلاة، وحرم فضيلة الجمعة (1) .

[59]* سنّة الجمعة القبليّة:

كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج من بيته يوم الجمعة، فيصعد منبره، ثم يؤذّن المؤذّن، فإذا فرغ أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته (2) .

ولو كان للجمعة سنّة قبلها، لأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان، بصلاة السنّة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت