فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 452

أساء وصحت صلاته. واحتجّ قي ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري بإجماع العلماء. وحكى ابنُ المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري )) [1] .

ثم قال رحمته الله تعالى: (( ثم مذهب الجمهور: أنّ النّهي مطلق، لمن صلّى كذلك، سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النّهي بمن فعل ذلك للصّلاة. والمختار الصحيح هو الأوّل. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ) ) [2] .

[7] * صلاة مكشوف العاتقين [3] :

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء ) ). متفق عليه [4] .

وفي رواية مسلم: (( على عَاتِقَيْهِ ) ). ورواه أحمد باللفظين [5] .

قال ابن قدامة:

(1) شرح صحيح مسلم: (4/209) .

(2) المرجع السابق.

(3) العاتق: مابين المنكب إلى أصل العنق.

(4) أخرجه: البخاري كتاب الصّلاة: باب إذاصلى في الثوب الواحد: (1/471) رقم (359) . ومسلم: كتاب الصّلاة: باب الصّلاة في ثوب واحد: (1/368) رقم (516) وأبو داود: رقم (626) والدارمي: (1/318) والشافعي: الأم: (1/77) وابن خزيمة رقم (765) وأبو عوانة: (2/61) والطحاوي: (1/282) والبيهقي: (2/238) .

(5) مسند أحمد: (2/243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت