فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 452

والخنثى كالرّجل في هذا.

وهذه كراهة تنزيه، لا تمنع صحة الصّلاة [1] ، وأما التلثّم على الأنف، فعلى روايتين:

إحداهما: يكره لأن عمر كرهه، والأُخرى: لا يكره، لأن تخصيص الفم بالنّهي عن تغطيته، يدّل على إباحة تغطية غيره [2] ، ولا يُتصَوّر تغطية الأنف في الصّلاة، إلا بتغطية الفم، لأنه دونه، وعليه فالكراهة متحققة، في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

وتستثنى كراهة التلثم في الصّلاة، إن كانت لعلّة [3] .

[6]* كفّ الثّوب في الصّلاة(( تشميره )):

ومن أخطاء بعض المصلّين: أنهم يكفّون ـ أي: يشّمرون ـ ثيابهم، قبل دخولهم في الصّلاة.

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

(( أَمرتُ أن أسجد على سبعةٍ، ولا أكفّ شعرًا ولا ثوبًا ) ) [4]

(1) المجموع: (3/179) .

(2) المغني: (1/623) .

(3) الفتاوى: (1/83) للشيخ عبد العزيز بن باز.

(4) أخرجه: مسلم: كتاب الصّلاة: باب أعضاء السّجود والنّهي عن كفّ الشّعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة: (1/354) رقم (490) ، والنسائي: كتاب الصّلاة: باب النهي عن كفّ الشعر في السجود: (2/215) .

وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة: باب كفّ الشّعر والثوب في الصلاة: (1/331) رقم (1040) .

وابن خزيمة: كتاب الصلاة: باب الزّجر عن كفّ الثياب في الصلاة: (1/383) رقم (782) .

وفصّلت تخريج الشّطر الأول من الحديث، في تحقيقي لكتاب (( من وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة ) )لابن حيويه. نشر دار ابن القيم بالدمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت