ترجم عليه ابن حبان: أن تحية المسجد، لا تفوت بالجلوس.
ومثله قصة سليك، كما سنأتي في (( جماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة ) ). وفيها:
الحث على صلاة التحية، حتى ولو كان يخطب على المنبر.
وإنْ كان المصلّي قد باشر صلاة تحية المسجد، وأقيمت الصلاة، قطع صلاته، ليلحق بالجماعة، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيلُه.
[3/27] وإنْ ضاق الوقت عن أداء تحية المسجد، ولا يوجد متسع إلا للسنة القبليّة أو الفريضة، فهل للمصلّي أن يحرم بصلاة ينوي بها الأمرين معًا ـ أعني: التحية والسنة أو التحية والفريضة ـ؟
قال النووي رحمه الله تعالى: (( واتّفق أصحابنا على التّصريح بحصول الفرض والتحيّة،
وصرّحوا بأنه لا خلاف في حصولهما جميعًا، ولم أر في ذلك خلافًا، بعد البحث الشديد سنين )) (1) .
قال الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى:
[1/28] (( قراءة سورة الإخلاص ثلاثًا قبل إقامة الصّلاة، إعلانًا بإنه ستقام الصّلاة، بدعة، لا أصل لها، ولا حاجة لها ) ) (2) .
ومن ذلك: تلاوة شيءٍ من القرآن، قبل الإقامة، من قِبل أحد القراء، وفيه تشويش على المصلّين، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجهر بالقرآن، فقال: