فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 452

على مجموع خصال، منها: (( ... ثم راح، فلم يفرّق بين اثنين ) ) (4) .

وفي حديث أبي سعيد: (( فلم يلغ، ولم يجهل، حتى ينصرف الإِمام ) ) (5) .

وبوّب عليه ابن خزيمة بقوله: (( باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء

الجمعة إلى انقضاء الصلاة )) .

ويكون الجهل بعدّة أُمور، منها:

أولًا: التفرقة بين اثنين، ويتناول ذلك: القعود بينهما. وإخراج أحدهما والقعود مكانه.

ثانيًا: تخطي رقاب المصلّين، ويكون ذلك ـ زيادة على التفرقة بين اثنين ـ برفع رجلي المتخطي على رؤوسهما أو أكتافهما، وربما تعلق ثيابهما بشيء مما برجليه.

ثالثًا: الإيذاء بالقول، كالشتم أو الغيبة أو الاستهزاء ونحوهما. بل يشمل الجهل:

رابعًا: مقاتلة الناس، ولو في أثناء طريقه للمسجد. فيطلب ممن دخل المسجد، ولم يجد مكانًا يجلس فيه، ألا يقيم غيره، ليجلس مكانه، بل يطلب التوسعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت