فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 2378

في الرعاف [1]

67 -وينصرف من الرعاف [في الصلاة] إذا سال أو قطر، قل ذلك أو كثر، [فليغسله ثم يبني على صلاته] ، فإن كان غير قاطر ولا سائل فليفتله بأصابعه ويتمادى. اقل ابن المسيب: ومن لم ينقطع عنه الدم أتم صلاته إيماء. مالك: [وكل من رعف في صلاته فذهب يغسل الدم] فله أن يبني في بيته أو في موضع يقرب من غسله، إلا أن يطمع أن يدرك الإمام، أو يكون في جمعة فلا بد من المسجد. [2]

68 -وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل سلام الإمام ذهب فغسل الدم

(1) هو الدم الذي يخرج من الأنف، الوسيط (1/367) .

(2) انظر: الموطأ لمالك (52، 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت