في الرعاف [1]
67 -وينصرف من الرعاف [في الصلاة] إذا سال أو قطر، قل ذلك أو كثر، [فليغسله ثم يبني على صلاته] ، فإن كان غير قاطر ولا سائل فليفتله بأصابعه ويتمادى. اقل ابن المسيب: ومن لم ينقطع عنه الدم أتم صلاته إيماء. مالك: [وكل من رعف في صلاته فذهب يغسل الدم] فله أن يبني في بيته أو في موضع يقرب من غسله، إلا أن يطمع أن يدرك الإمام، أو يكون في جمعة فلا بد من المسجد. [2]
68 -وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل سلام الإمام ذهب فغسل الدم
(1) هو الدم الذي يخرج من الأنف، الوسيط (1/367) .
(2) انظر: الموطأ لمالك (52، 54) .