فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 2378

65 -ومن أصابه حقن أو قرقرة [1] فإن كان ذلك خفيفًا فليصل، وإن كان مما يشغله أو يعجله في صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته، فإن صلى بذلك أحببت له الإعادة أبدًا، ولم يحفظ ابن القاسم عن مالك في الغثيان [2] شيئًا. [3]

65 -مسألة: ولا بأس أن يصلي بوضوء واحد يومين [أو ثلاثة] أو أكثر من ذلك. [4]

66 -ولا يصلي بما لبسه أهل الذمة حتى يغسل، وما نسجوه فلا بأس به. والنصراني جنب فإذا أسلم اغتسل، فإن تطهر للإسلام وقد أجمع عليه [ثم أسلم] أجزأه، فإن لم يجد الماء فليتيمم للإسلام، وينوي بتيممه الجنابة أيضًا، ثم إن وجد الماء فليغتسل. [5]

(1) القرقرة: صوت في البطن من رياح تكون فيه، الوسيط (2/757) .

(2) هو تحريك المعدة وتهيؤها للقيء، التصييد (1/53) .

(3) انظر الشرح الصغير (1/126) .

(4) انظر: صحيح مسلم (277) .

(5) إشارة لحديث أبي هريرة في البخاري (462) ومسلم (1764) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت