1852 - ولا تلبس خزًا ولا ما صبغ من ثياب أو جباب حرير أو كتان أو قطن أو صوف، وإن كان أخضر أو أدكن، إلا أن لا تجد غيره وتكون بموضع لا تجد استبداله، فيجوز لها لبسه. وإن وجدت بدلًا ببيع فليس لها لبسه.
1853 - ولا تلبس حليًا: لا قرطًا ولا خاتمًا ولا خلخالًا ولا سوارًا ولا خرص ذهب أو فضة، ولا تمس طيبًا، قال ابن عمر: ولا تختضب.
قال ربيعة: ولا تحنط ميتًا، ولا تدّهن بزنبق أو بنفسج أو خبر، وتدهن بالشيرج والزيت، ولا تمشط بدهن مريب حناء ولا كتم، ولا ما يختمر في رأسها [وتمشط في السدر وشبهه مما لا يختمر في رأسها، ولا تكتحل إلا من ضرورة فلا بأس به، وإن كان فيه طيب، ودين الله يسر] .
وسبيل الأمة والصغيرة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة، سبيل الحرة المسلمة البالغة في الإحداد ولزوم العدة من الأزواج.