فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 2378

1849 - ولا إحداد على مطلقة ببتات [أو واحدة] ، وعلى كل معتدة في وفاة زوجها الإحداد، وإن كانت صغيرة أو ذمية تحت مسلم، وابن نافع لا يرى على الكتابية إحدادًا.

1850 - وعلى الأمة الإحداد، وتعتد حيث كانت [تبيت] ، وليس لسادتها منعها من ذلك، ولهم أن يخرجوها نهارًا للبيع.

ولا يبيعونها إلا ممن لا يخرجها من الموضع الذي تعتد فيه حتى تتم العدة، ولا يزينونها للبيع بما لا تلبسه الحاد.

1851 - ولا تلبس الحاد شيئًا من الصباغ، قال عروة: إلا أن يصبغ بسواد.

ولا تلبس رقيق عُصب اليمن، ووسع في غليطه.

وتلبس رقيق البياض كله وغليظه من الحرير والكتان والقطن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت