فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 2378

1232 - ومن نذر ما ليس فعله بطاعة، ولا تركه بمعصية، مثل المشي إلى السوق، ونحوه فإن شاء فعل أو ترك، ولا شيء عليه.

1233 - ومن حلف لا فعلت كذا، [أو إن فعلت كذا] ، فهو على بر، ولا يحنث حتى يفعل ذلك، وإن قال: إن لم أفعل، أو لأفعلن، فهو على حنث حتى يفعله.

1234 - ومن حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو بالله ليضربن فلانًا أو ليقتلنه، فإن ضرب أجلًا فهو على بر، وإنما يحنث إذا حل الأجل ولم يفعل، وإن لم يضرب أجلًا، فهو على حنث ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، وليكفر أو يمشي ويطلق عليه الإمام أو يعتق إن رُفع ذلك إليه بالقضاء، فإن اجترأ ففعل ذلك قبل النظر فيه زالت عنه أيمانه.

1235 - ومن قال لامرأته: والله لأطلقنك، فليس بمولٍ، ولا يمنع من الوطء، فإن شاء طلق فبر في يمينه، وإن لم يطلق لم يحنث إلا بموته، أو موتها، ولا يجبر على الكفارة.

1236 - ومن قال: والله لأفعلن كذا، فإن ضرب أجلًا فلا يكفر حتى يمضي الأجل.

[في قول الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم أفعل كذا أو إن فعلت]

1237 - ومن قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك، فأراد أن لا يتزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت