فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 2378

1228 - ومن قال: علي نذر أن أحج أو أفعل شيئًا من الخير، سماه أو حلف بذلك فحنث، فلا يجزيه إلا الوفاء بذلك.

1229 - وإن قال: علي نذر إن لم اعتق رقبة، أو إن لم أفعل من البر كذا، فإن شاء فعله فبر، أو تركه وكفر كفارة [يمين] ، فإن ضرب لفعله اجلًا فجاوزه ولم يفعل فعليه كفارة يمين، إلا أن يجعل لنذره مخرجًا من البر، مثل قوله: علي صدقة، أو نحوه، أو ينوي ذلك فيلزمه، لأنه مخرج نذره.

1230 - وإن قال: علي نذر إن لم أشرب الخمر أو أقتل فلانًا، ونحوه من المعاصي، فلا يفعل ذلك، وليكفر كفارة يمين، إلا أن يجعل لنذره مخرجًا من البر، فإن اجترأ وفعل ما قال من المعصية فقد أثم وسقط عنه النذر، كان له مخرج، أو لم يكن.

1231 - وإن قال: علي نذر إن شربت الخمر، فلا يشربها، ولا كفارة عليه، وهو علي بر، وإن شربها فعليه كفارة يمين، إلا أن يجعل لنذره مخرجًا من البر فيلزمه. [1]

(1) انظر: التاج والإكليل (3/270) ، والتمهيد (6/99) ، والمدونة الكبرى (3/111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت