925 -وإذا طاف القارن أول ما دخل مكة وسعى ثم جامع فليقض قارنًا، لأن طوافه وسعيه إنما كان للعمرة والحج جميعًا، ألا ترى أنه لو لم يجامع ومضى على القران صحيحًا لم يلزمه إذا رع من عرفات أن يسعى لحجته، وأجزأه السعي الأول. [1]
926 -ومن أفسد حجه بالوطء ولم يتمه حتى أحرم بحجة القضاء، لم يلزمه ذلك ولا قضاؤه، وهو على إحرامه الأول، ولا يكون ما جدد من إحرامه نقضًا لحجته الفاسدة.
927 -ولو جامع في عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارنًان ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة.
928 -وإذا جامع القارن لزمه الآن دم لقرانه ويقضي قابلًا قارنًا، وعليه مع
(1) انظر: التقييد (2/98) .