فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 2378

جامع فيه فلا يقضي قارنًا فإن فعل لم يجزه، إلا أن يفرد كما أفسد، لأن القارن ليس حجه تامًا كتمام حج المفرد، إلا بما أضاف إليه من الدي، ومن قرن ثم فاته الحج، فلا يفرق القضاء، فيقضي الحج وحده والعمرة وحدها، ولكن يقضي قارنًا] ، ولا يقضي قارنًا عن إفراد، ولا فردًا عن قران، [فإن فعل لم يجزه] .

924 -ومن جامع زوجته [في الحج] فليفترقا، إذا أحرما بحجة القضاء، ولا يجتمعا حتى يحلا، ويحرم في قضاء الحج أو العمرة من حيث أحرم في الأول، إلا أن يكون إحرامه الأول أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من الميقات، فإن تعداه في القضاء أجزأه وكان عليه دم، لأن من أفطر فيقضاء رمضان متعمدًا إنما يقضي يومًا بلا كفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت