اعتكافها، ثم تتم باقي العدة في بيتها، قال ربيعة: وإن حاضت في العدة قبل أن ينقضي اعتكافها خرجت، فإذا طهرت رجعت لتمام اعتكافها، فإن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل.
501 -والذي يجب به الاعتكاف أن يدخل معتكفه وينوي أيامًا، فما نوى من ذلك لزمه، وإن نذر أيامًا يعتكفها لزمته.
502 -والجوار كالاعتكاف إلا من جاور نهارًا بمكة، وانقلب ليلًا إلى أهله فلا