فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 2378

المشي والصدقة [إذا نذر ذلك، فلسيده منعه، فإن عتق يومًا ما لزمه ما نذر من مشي أو صدقة] إن بقي ماله ذلك بيده ولو أذن له السيد وهو رقيق ففعل ذلك أجزأه.

499 -وإن نذر مكاتب اعتكافًا يسيرًا لا ضرر فيه على سيده فليس له منعه، وإن كان ذلك كثيرًا يشغله ويضر بسيده فله منعه، إذ قد يعجز في اعتكافه فلا يقدر السيد أن يخرجه منه.

500 -وتعتكف المرأة في مسجد الجماعة، ولا يعجبني أن تعتكف في مسجد بيتها، وإن طلقها زوجها أو مات عنها لم تخرج حتى تتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت