فيواريه، وكذلك الكافر بين المسلمين إذا مات، قال ربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم.
406 -ولا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط، ويجعل ذلك على جسده و [بين] أكفانه ومواضع السجود، ولا يجعل من فوق الأكفان، قال عطاء: أحب الحنوط إلي الكافور، وجائز أن يحنط المحرم، ولا يلي ذلك منه محرم.
407 -ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب إذا وجد.
408 -ويعمم الميت، وتجمر [1] ثيابه، ويكره في كفن الرجال والنساء الخز [2] ، والمعصفر [3] ، والحرير، ويكفن في العصب وهي الحبرة. [4]
(1) جمر الكفن: بخره، الوسيط (1/138) .
(2) هو ما ينسج من صوف وإبْرَيسم، الوسيط (1/240) .
(3) هو المصبوغ بالعُصْفر، وهو نبات شديد الحمرة في صبغه.
(4) الحبرة: ثوب من قطن أو كتان مخطط، يصنع باليمن، الوسيط (1/158) .