فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 2378

والمطلقة واحدة لا تغسل زوجها إن مات قبل انقضاء عدتها.

403 -ومن مات في سفر لا رجال معه، ومعه نساء فيهن ذات محرم منه فلتغسله ولتستره، وإن لم يكن فيهن ذات محرم منه يممن وجهه ويديه إلى المرفقين، وإن ماتت امرأة مع رجال لا نساء معها، فإن كان فيهم ذو محرم منها غسلها من فوق الثوب، وإن لم يكن ذو محرم يمم وجهها ويديها إلى الكوعين. ولا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وشبهه. [1]

404 -ويُصب الماء على المجروح والمجدور الذي يخاف أن يتزلع [2] ولا ييمم.

405 -ولا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع

(1) انظر: البيان والتحصيل (2/248) .

(2) أي يتشقق وفسدت جراحته، الوسيط (1/412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت