فهرس الكتاب

الصفحة 2174 من 2378

3905 - ومن وجد ضالة الغنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليه، ولا يأكلها، وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه، أكلها، ولا يعرف بها، ولا يضمن لربها شيئًا، لقول النبي ÷:" [هي] لك أو لأخيك أو للذئب". [1]

وضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها، فهي كذلك، وإن كانت بموضع يؤمن عليها من السباع والذئب، فهي كالإبل، وإن وجد ضالة الإبل في الفلاة تركها، فإن أخذها عرف بها سنة، وليس له أكلها ولا بيعها، فإن لم يجد ربها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه.

وإن رفعت إلى الإمام، فلا يبعها، وليفعل بها هكذا، وكذلك فعل عمر.

وكان عثمان يبيعها ويوقف أثمانها لأربابها.

وإن وجد الخيل والبغال والحمير، فليعرفها، فإن جاء ربها أخذها، وإن لم يأت تصدق بها.

(1) رواه البخاري (2429) ، ومسلم (3/1347، 1348) ، والترمذي (3/655) ، وأبو داود (2/135، 137) ، والنسائي في الكبرى (3/416) ، وابن ماجة (2/836) ، والدارقطني (3/194) ، (4/235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت