فهرس الكتاب

الصفحة 2173 من 2378

وكذلك ما وجد بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة،[ففيه الخمس.

وأما التراب يوجد بساحل البحار فيغسل فيخرج فيه ذهب أو فضة]، ففيه الزكاة كالمعدن. ومن التقط لقطة فإن أتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها، لزمه أن يدفعها إليه ويجبره السلطان على ذلك، فإن جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول وأقام بينة أن تلك اللقطة كانت له، فلا شيء له على الملتقط، لأنه دفعها بأمر يجوز له.

ولا يتجر باللقطة في السنة ولا بعد السنة أيضًا، كالوديعة.

3904 - ومن التقط ما لا يبقى من الطعام فأعجب إلي أن يتصدق به، قلّ أو كثر.

ولم يوقت مالك في التعريف به وقتًا، فإن أكله أو تصدق به، لم يضمنه لربه، كالشاة يجدها في الفلاة، إلا أن يجدها في غير فلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت