فهرس الكتاب

الصفحة 1962 من 2378

كان قد هدم جميع بنيانها أيضًا، فإن أبيا كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما.

قال مالك: ومن ابتاع دارًا فاستحق رجل منها شقصًا، فله أن يأخذ بقية الدار بالشفعة، فإن اصطلحوا على أن يأخذ المستحق بالشفعة بيتًا ن الدار بما يصيبه من الثمن بعد تقويم جميع الدار، فذلك جائز. [1]

3665 - وليس لأحد المتفاوضين فيما باع الآخر شفعة، لأن بيع أحدهما يلزم صاحبه. قيل: فإن تفاوضا في الدور؟ قال: ما أعرف المفاوضة في الدور، فإن نزل ذلك فلا شفعة للآخر. وليس لرب المال أن يبيع شيئًا مما بيد العامل بغير أمره.

3666 - وإذا اشترى المقارض من المال شقصًا هو شفيعه، فله الشفعة، ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع، فله القيام أيضًا.

3667 - ولأم الولد والمكاتب الشفعة، وللعبد المأذون [الشفعة] ، وإن لم يكن مأذونًا فذلك لسيده، إن أحب أخذ الشفعة لعبده أو ترك، وإن سلّمها المأذون، فلا قيام

(1) انظر: التقييد للزرويلي (6/81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت