فهرس الكتاب

الصفحة 1961 من 2378

3662 - ومن صالح من قذف على شقص أو مال، لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أو لا، وللمقذوف أن يعفو ما لم يبلغ الإمام، فإذا بلغه أقيم الحد [إلا أن يريد سترًا] .

3663 - ومن قتل قتيلًا في حرابة، ثم أخذ قبل أن يتوب، لم يجز فيه عفو الأولياء وإن بلغوا الإمام، ولا صلح لهم على مال، وذلك مردود.

ومسألة الصلح من الموضحتين على شقص، مذكورة في كتاب الصلح.

3664 - والشفعة في الغياض والآجام إن كانت الأرض بينهما.

ومن ابتاع دارًا فهدمها وبناها، ثم استحق رجل نصفها واستشفع، فإن دفع إليه في حصة الشفعة قيمة نصف بنيانه وإلا فلا شفعة له، ويقال له في النصف الذي استحق: ادفع إليه قيمة نصف بنيانه أيضًا، فإن أبى، قيل للآخر: ادفع إليه قيمة نصف الأرض بغير بنيان إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت