وإن كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدًا من عند الولد، وإن كان الدين حيوانًا، أو عروضًا من بيع، أو قرض، أو طعام من قرض لا من سلم، فصالحها من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز، إذا كان الغرماء حضورًا مقرين، ووصف ذلك كله.
2848 - وإن ترك الميت دنانير حاضرة وعروضًا دينًا من دراهم ودنانير وطعامًا من سلم، فصالحها على دنانير من التركة نقدًا، فإن كانت قدر مورثها من الدنانير الحاضرة فأقل جاز، وإن كانت أكثر لم يجز، وإن صالحها على دنانير أو دراهم من غير التركة لم يجز.
2849 - وإذا صالح شريك شريكه على دنانير من جميع ما بينهما، وبينهما دنانير ودراهم وعروض وفلوس لم يجز. ومن لك عليه مائة درهم حالة - وهو مقر بها - جاز أن تصالحه على خمسين [منها] إلى أجل، لأنك حططته وأخرته.
ولا بأس أن تصالحه على عرض أو ذهب نقدًا، ولا يجوز فيهما تأخير.
والإقرار والإنكار فيما ذكرنا سواء، لأنك إن كنت محقًا لم يجز فسخك إياه من غيره، وإن كنت مبطلًا لم يجز لك أخذ شيء عاجل أو آجل.