2845 - ومن مات عن ولد وزوجة، وترك دنانير ودراهم حاضرة، وعروضًا حاضرة وغائبة، وعقارًا، فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة، فإن كانت قدر مورثها من الدراهم فأقل جاز ذلك، وإن كانت أكثر لم يجز، لأنها باعت عروضًا حاضرة وغائبة، ودنانير بدراهم نقدًا، وهذا حرام. [1]
2846 - وإن صالحها الولد على دراهم أو دنانير من غير التركة، قَلّت أو كثرت لم يجز. فأما على عروض من ماله نقدًا فذلك جائز بعد معرفتهما بجميع التركة وحضور أصنافها، وحضور من عليه العروض وإقراره. فإن لم يقفا على معرفة ذلك [كله] لم يجز. وإن ترك دنانير ودراهم وعروضًا، وذلك كله حاضر لا دين فيه ولا شيء غائب، فصالحها الولد على دنانير من التركة، فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة.
2847 - وإن ترك دراهم وعروضًا فصالحها على دنانير من ماله، فإن كانت الدراهم يسيرة [قدر] حظها منها أقل من صرف دينار، جاز إن لم يكن في التركة دين، وإن كان في حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز.
وإن ترك دنانير وعروضًا فصالحها على دنانير من غير التركة لم يجز، لأنه ذهب وسلعة بذهب.
(1) انظر: التاج والإكليل (5/85) .